المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
29 · المادّة 29
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
/
29 · المادّة 29
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
29
تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.