التشريعات السورية

29 · المادّة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

29

تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.