287
للمشرفُ العامِ على ممارسة العدالةِ، المنتخب من سينودس الأساقفة، حقُّ السهرِ على جميع المحاكمِ القائمةِ ضمنَ حدود ِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. وله كذلك الحقُّ في التقرير بالنسبة إلى ردِّ أيِّ قاضِ من المحكمة العاديَّةِ للكنيسة البطريركيَّة (المحكمة الاستئنافية). (ق 1062 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

