التشريعات السورية

286 · المادّة 286

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

286

الأشخاصُ الذين ليسَ لهم سلطةٌ عُليا دونَ الحبرِ الرومانيِّ ، سواءٌ أكانوا أشخاصاً طبيعيينَ من غير الأساقفةِ أم أشخاصاً قانونيين ، يُحاكمونَ أمامَ محاكمِ الكرسيِ الرسوليّ، مع التقيد بالقانون 1063 البند 4 ، 3ً و 4ً . (القانون 1061 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)