283
في الدعاوى المحفوظة ِ لأحدِ مجامع الكرسيِّ الرسوليِّ ، يجب أن تتبعَ المحاكمُ القواعِدَ التي يسنُّها ذلك المجمعُ عينُه. (ق 1056 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
283
في الدعاوى المحفوظة ِ لأحدِ مجامع الكرسيِّ الرسوليِّ ، يجب أن تتبعَ المحاكمُ القواعِدَ التي يسنُّها ذلك المجمعُ عينُه. (ق 1056 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)