التشريعات السورية

281 · المادّة 281

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

281

تطبق على أبناء الطوائف الكاثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في أيّ من القوانين الأخرى. وتختص المحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى موضوع هذا القانون.