التشريعات السورية

280 · المادّة 280

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

280

يعتبر هذا القانون بمثابة تعديل صريح لأحكام المادّة 308 من قانون الأحوال الشخصية.