278
في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.
التشريعات السورية
278
في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.