التشريعات السورية

278 · المادّة 278

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

278

في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.