265
يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية: أ- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صك الوقف. ب- إذا زالت غايته أو مقصده ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه. 2: في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل.

