264
العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفاً مثله وبشروطه دون حاجة إلى تجديد وقف أو إلى إشهاد جديد. 2: كذلك النقود المتحصلة من بَيع العين الموقوفة، بمسوغات شرعية للاستبدال به، لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشترى بها عين تعتبر بمجرد شرائها وقفاً بشرائط الأولى. 3: إذا كان للجهة الموقوفة عليها العين المبيعة وقف آخر يحتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمارته بإذن الولي العام على أن تستوفى بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم.

