252
يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
252
يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)