التشريعات السورية

251 · المادّة 251

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

251

فور صدور مرسوم التعيين، يدعى الوكلاء الجدد والقدامى إلى الاجتماع وتجري عمليات التسلُّم والتسليم.