التشريعات السورية

240 · المادّة 240

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

240

يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.