240
يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.
التشريعات السورية
240
يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.