التشريعات السورية

24 · المادّة 24

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)