التشريعات السورية

236 · المادّة 236 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

236

ولي الأوقاف العام الأعلى في الكنيسة بأسرها هو الحبر الروماني. 2- البطريرك في كل طائفة هو الولي العام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية في جميع أنحاء البطريركية. 3- الأسقف أو الرئيس الكنسي المحلي هو أيضاً ولي عام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية ضمن حدود أبرشيته أو مكان ولايته. 4- الرئيس العام في الرهبانية هو الوالي العام على أوقاف رهبانيته وممتلكاتها وأديارها وأموالها. 5- يمارس الأولياء العامون صلاحياتهم وفقاً لأحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 223. الوكلاء