التشريعات السورية

235 · المادّة 235

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

235

تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.