235
تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.
التشريعات السورية
235
تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.