التشريعات السورية

234 · المادّة 234

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

234

في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بإنشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذٍ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين. في إدارة الأوقاف