التشريعات السورية

233 · المادّة 233

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

233

يسجل إشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية: أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها. ب- في سجل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص الاعتباري المرصود الوقف على مبراته. ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.