التشريعات السورية

229 · المادّة 229

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

229

مع مراعاة المادة السابقة: أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر. ب- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر. ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.