223
الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
التشريعات السورية
223
الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.