التشريعات السورية

22 · المادّة 22 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

القاصرُ يَلزَمُ بالضرورةِ مسكنَ أو شبهَ مسكنِ مَن يخضعُ القاصرُ لسلطتِه؛ ومتى اجتاز مرحلة الطفولة يستطيعُ أن يكتسب أيضاً شبه مسكنٍ خاصّاً، ومتى رُفعت عنه الولاية شرعاً على قاعدة الشرع المدني يستطيع أن يكتسب أيضاً مسكناً خاصاً به. (ق 915 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 2: مَن وُضع شرعاً تحت ولايةٍ أو وصايةٍ لسببٍ غيرِ القُصور يكون له مسكن وشبهُ مسكن وليه أو الوصي عليه. (915 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 3: يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن مشترك، ولسبب صوابي يستطيعُ كلُّ واحد منهما أن يكون له مسكن أو شبه مسكن خاصٌّ به. (ق 914 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).