21
يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
21
يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).