التشريعات السورية

203 · المادّة 203 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

203

تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية. 2: يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.