203
تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية. 2: يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.
التشريعات السورية
203
تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية. 2: يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.