التشريعات السورية

20 · المادّة 20

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

20

المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).