20
المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

