التشريعات السورية

2 · المادّة 2- 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة. 2: إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه الكنيسة وحدةً شرعية لا تتجزأ.