194
لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة، ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث، مع مراعاة أحكام المواد 205 و207 فقرة 3، و 208 و 209 الخ ... 2: تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظيمها. 3: وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية. 4: يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي، ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهره وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين، ويعمل بذلك محضر في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن. أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية. 5: يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية. 6: لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلاَّ إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.

