193
في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.
التشريعات السورية
193
في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.