التشريعات السورية

193 · المادّة 193

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

193

في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.