التشريعات السورية

191 · المادّة 191

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

191

يشترط لصحة الوصية: أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع. ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.