التشريعات السورية

188 · المادّة 188

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

188

ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.