188
ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.
التشريعات السورية
188
ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.