التشريعات السورية

179 · المادّة 179

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

179

يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته. في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم: