التشريعات السورية

171 · المادّة 171

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

171

على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.