التشريعات السورية

17 · المادّة 17 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد. 2: يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ من سنِ الصبوةِ ويعفى من العقوباتِ النافذةِ لمجردِ الفعل.