التشريعات السورية

168 · المادّة 168

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

168

لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.