168
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
التشريعات السورية
168
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.