166
إذا كان الميت قد أقام وصيين أو عينتهما المحكمة فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلاَّ في الأحوال الآتية: آ- تجهيز الميت. ب- الخصومة عن الصغير. ج- المطالبة بالديون لا قبضها. د- وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو سند رسمي. هـ- تنفيذ وصية معينة لفقير معين. و- شراء ما لا بدَّ منه للصغير من حاجيات. ز- قبول الهبة. ح- رد العارية والودائع الثابتة.

