16
يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.
التشريعات السورية
16
يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.