153
الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر. 2: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.

