التشريعات السورية

150 · المادّة 150 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

150

كل شخصٍ، غريبٍ أو قريبٍ، يقوم مقامَ أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية، في كلّها أو بعضها، على أولاده الصغار، بعد وفاته، يدعى وصيّاً. 2: إذا كان الوصي أحدَ الوالدين الباقي حياً، فله على اليتيم القاصرِ كلُّ حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وإن كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميعُ الواجبات عدا واجب الإنفاق على القاصر من أمواله الشخصية، وذلك وفقاً للمادتين 87 و 90 ، على أن يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.