144
لا تجب على الابن الفقير نفقةُ والده الفقير إلا إذا كان الابنُ كسوباً والأبُ عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيالٌ يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.

