التشريعات السورية

142 · المادّة 142

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

142

يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقةُ والديه وأجداده وجداته الفقراء.