التشريعات السورية

141 · المادّة 141

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

141

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاءً أو رضاءً للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.