التشريعات السورية

140 · المادّة 140

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

140

حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه بعد الفرض.