التشريعات السورية

139 · المادّة 139

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

139

إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.