التشريعات السورية

133 · المادّة 133

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

133

الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة. - الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.