التشريعات السورية

13 · المادّة 13

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.