128
لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر. 2: لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.
التشريعات السورية
128
لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر. 2: لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.