التشريعات السورية

126 · المادّة 126 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

126

لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.