التشريعات السورية

124 · المادّة 124

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

124

إذا فرضت المحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبرياً يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.