12
الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.
التشريعات السورية
12
الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.