119
دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.
التشريعات السورية
119
دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.