التشريعات السورية

119 · المادّة 119

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

119

دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.