التشريعات السورية

118 · المادّة 118

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

118

لا تصير النفقة ديناً إلاّ بالقضاءِ أو بتراضي الزوجين على شيء معين.