116
يجوز فرضُ النفقةِ نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً إذا كان الملزمُ بالنفقة لا يستطيع تأديتَها وكان على استعداد لإسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه. وإذا رفض المستحِقُ النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.

